السؤال
باع شخص منزلًا لشخصٍ آخر، وعند إخلاء المنزل فكّ البائع جهازين من وحدات الإنارة -أجهزة نيون كاملة، وليس اللمبة فقط-، وأخذهما دون أخذ موافقة المشتري؛ بحجة أنهما كانا هدية له عند شراء المنزل، ولم يكونا من ضمن تجهيزاته الأصلية، فهل تبقى هذه الأجهزة في ذمّة البائع أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يدخل في عقد بيع المنزل عند الإطلاق كل ما هو مثبّت فيه؛ فقواعد الإنارة المثبتة في البيت هي للمشتري، ولا حقّ للبائع فيها، ما دام لم يشترط ذلك عند عقد البيع، ويجب عليه ردّها، وكون القواعد كانت قد أُهديت إلى البائع، لا يؤثر في الحكم شيئًا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أن العقد على الدار عند الإطلاق يدخل فيه الأرض والبناء، وكل ما هو مثبت فيها، كالأجنحة... والرفوف، والسلالم، والسرر، على أن تكون هذه الثلاثة مسمرة...
واتفقوا على أن المنقولات المنفصلة، وغير المثبتة، لا تدخل في العقد عند الإطلاق، وذلك كالسرير، والفرش، والستائر، والرفوف الموضوعة بغير تسمير، ولا غرز في الحائط. اهـ.
والله أعلم.