الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب إقامة الزوجة مع زوجها حيث يقيم

السؤال

أعمل في دولة عربية، وزوجتي مقيمة معي، لكنها ترغب في الرجوع إلى بلدنا دون رضاي، بحجة تعليم الأولاد، وتستند إلى نظام الثانوية العامة. علمًا بأن ابنتي في المرحلة التمهيدية، وعمرها خمس سنوات فقط. فما الحكم في هذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّ الزوجة تقيم مع زوجها حيث يقيم، وتنتقل معه إذا انتقل إلى بلد آخر، ما دامت الزوجة تأمن على نفسها، وليس عليها ضرر.

قال الإمام مالك -رحمه الله- في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت. انتهى.

وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه قواعد الأحكام ضمن كلام له عن حقوق الزوج على الزوجة: ... وما يجب للرجال على النساء من لزوم البيوت، والطواعية إذا دعاها من غير عذر شرعي، ونقلها إلى أي البلاد شاء، وإلى أي الأوطان أراد. انتهى.

ونصيحتنا لك: أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها أنّ اجتماع الزوجين، ولم شملهما فيه مصالح عظيمة، وهي من أسباب صلاح الأولاد، وسلامة نشأتهم وفلاحهم في الدراسة والتعلم في أي بلد كانوا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 
فتاوى إسلام ويب - QR Code

فتاوى إسلام ويب