الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف في الوصية بالمال كله.. الجائز والممنوع

السؤال

أنا امرأة ليس لي زوج أو أبناء وأملك منزلا من يرثني بعد مماتي وهل لي أن أكتب وصية لمالي وأتصرف فيه كيف أشاء مع أني لا أرغب في إرث أي أحد من أهلي لأن إخواني وأخواتي لا يستحقون أن يرثوني لأنهم لم ينفعوني بأي شيء في حياتي بل أود أن أجعله سبيلاً لوجه الله تعالى بعد وفاتي ولو لم أكن أستفيد منه وأصرف على نفسي مما أحصل عليه من الإيجار لكنت تصرفت به منذ الآن وبعته وعملت بدلا منه أي عمل خيري وفي حالة إن كان لي زوج فهل يرثني؟ وما مقدار الورث بالضبط؟ وإن كان لي بنت أو ولد فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشرع للإنسان أن ينفق جميع أمواله في مصارف الخير في حال صحته، إذا كان ممن يصبر على الاضطرار، ولم يكن لأهله فيه حاجة، ويدل لذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق في سبيل الله جميع ماله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي.

وأما وصيته بجميع المال بعد موته، فإنها لا تشرع ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، ويتأكد المنع إذا كان الموصي يريد حرمان الورثة من ميراثهم. ويدل لمنع الوصية بجميع المال منع الرسول صلى الله عليه وسلم سعداً من الوصية بما زاد على الثلث، فقال: الثلث والثلث كثير. كما في حديث الصحيحين.

ويدل لمنع الإضرار بالورثة في الوصية قول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ {النساء: 12}. وبناء على ما تقدم، فليس للسائلة أن توصي بجميع مالها وإذا أوصت به، فلا تنفذ وصيتها إلا في الثلث أو برضى الورثة.

وأما في حالة ما إذا كان لك زوج، فإنه يرث النصف عند عدم وجود الولد، كما يرث الربع في حال وجود الولد، وإن كانت لك بنت وحيدة، فإنها ترث النصف، وإن كان لك ولد ذكر، فإنه يرث جميع ما بقي بعد أصحاب الفروض، وقد سبق أن بينا تفصيل وأدلة ذلك في عدة فتاوى تراجع في فقه المواريث عند البحث في العرض الموضوعي بمركز الفتوى، ومنها على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها: 15136، 32446، 21316، 15939، 23853.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني