الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجبار المواطن على دفع غرامة التأخير إن لم يكن هو المتسبب فيه

السؤال

أنا ملتزم بقوانين المرور دائماً وأقوم بتجديد الملكية والرخصه لكن في وقت انتهت استمارات التجديد وكلما اتصلت عليهم قالوا لاتوجد استمارات والملكية لها 9أشهر منذ انتهائها وذلك لعدم وجود استمارات لديهم وفي وقت لا أعلم صدرت استمارات التجديد وعند علمي بها نزلت لكي أجدد قالو عليك غرامة لمدة 9أشهر وشرحت لهم ماسبق لكن تجاهلوا ذلك وغرمونا مبلغا من المال .ماهو الحكم في ذلك هل هذا ظلم وماذا أفعل هل أدعو عليهم بسوء ؟2.في فترة عدم تجديد الملكية قام أحد رجال المرور بايقافي في الطريق وقال عليك غرامة ادفعها الآن وإلا نذهب إدارة المرور شرحت له الظروف لم يقدر ذلك وأنا مستعجل في تلك اللحظة ودفعت له مبلغا من المال لكي أتخلص من المأزق وقلت له إن هذا المال لك هنيئا ومسامح عليه وأعطاني ملكيتي وسلمنى إياها .سؤالي هو هل المال الذي أعطيته له يعتبر حراما عليه علما أني في قلبي لم أهنيه له ولن أسامحه بل مبالغة أمامه لكي أخرج من المأزق ؟وهل علي إثم عندما أعطيته هذا المال؟ وهل يعتبر المال كرشوه مني له؟ وهل يحق لي أن أدعو عليه بمكروه؟ أجيبونا عن هذه الأسئلة وجزاكم الله عنا خير الجزاء .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فظاهر الحال أن إلزامك بغرامة التأخير بدون سبب منك ظلم وأخذ لمالك بالباطل، ولا مانع في هذه الحالة من التظلم والدعاء على الظلمة، لقوله تعالى: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء: 148}. قال ابن عباس: إلا أن يدعو على ظالمه. ولما ثبت في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص دعا على من ظلمه؟ ولكن ترك الدعاء على الظالم أفضل، لقوله تعالى: وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل: 126}.أما مو ضوع دفع الرشوة وما يحرم منها وما يحل، فراجع الفتوى رقم: 43624.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني