الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأضحية أقوى تأكيدا من العقيقة

السؤال

في البداية ... جزاكم الله عنا خير الجزاء ...
سؤالي باختصار هو ...
تزوجت منذ عام ونصف تقريبا وفي العام الماضي قمت بذبح أضحية في العيد ... ولكن هذا العام حملت زوجتي وهي الآن في الشهر الرابع وما معي من مال لا يكفي مصروفات الولادة وغرفة الطفل التي أريد شراءها وباقي مستلزمات المولود من ملابس وعربة... وما إلى ذلك.
وقد استشرت أسرتي هل أضحي في هذا العام أيضا أم أمسك على ما معي من مال على أن أقوم بذبح العقيقة بعد الولادة وكان الرأي مختلفا .. فوالداي نصحاني أن أضحي على أساس أن الله سيرزقني إن شاء الله بباقي مصروفات الولادة.
والبعض الآخر نصحني أن أمسك على المال الموجود معي حتى لا أضطر للاقتراض حين يأتي موعد الولادة.
أرجو منكم إفادتي أيهما أولى؟ إتمام مصروفات المولود القادم (وهو الأول) أم التضحية في العيد الأكبر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، وليست بواجبة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6216.

وقد اختلف الفقهاء في حد الاستطاعة التي تطلب معها الأضحية، وتفصيل هذه المسألة في الموسوعة الفقهية الكويتية كما يلي: واختلف الفقهاء في الغنى المعتبر بالنسبة للأضحية، فعند الحنفية أن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا، أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه.

ولم يحدد المالكية تقدير الغنى، وإنما قالوا يشترط أن لا يحتاج لثمنها في الأمور الضرورية في عامه، فإن احتاج له فلا تسن.

وقال الشافعية: يشترط أن تكون الأضحية فاضلة عن حاجة المضحي وحاجة من يمونه، وكسوة فصله يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها.

وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية لقادر عليها، ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء. انتهى.

فالأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، فإن استطعت الجمع بين فعل السنتين: الأضحية والعقيقة فهذا حسن، مع الإعراض عن بذل المصاريف غير الضرورية في العقيقة، وإن لم تستطع الجمع بين سنة الأضحية وذبح العقيقة المطلوبة شرعا، فقدم سنة الأضحية لتقدم وقتها على زمن العقيقة، وراجع الفتوى رقم: 44768.

هذا إضافة إلى أن الأضحية أقوى تأكيدا من العقيقة عند بعض أهل العلم كالمالكية، ففي مواهب الجليل للحطاب: قال ابن عرفة: وفي سماع القرينين من وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ولا يملك إلا شاة عق بها ابن رشد إن رجا الأضحية في تالييه، وإلا فالأضحية، لأنها آكد. قيل: سنة واجبة، ولم يقل في العقيقة، انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني