الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجمع بين الراتب والنسبة من الربح

السؤال

أنا مصري أعمل مهندسا بالسعودية وكنت قبل نزولي أجازتي الأخيرة لمصر أعمل بالراتب وقد كنت أنوى السفر نهائيا فلما علم مديرى ذلك أخبرني أنه سيفتح مؤسسة خاصة به وأنني أستطيع أن أرجع من مصر وأعمل معه في المؤسسة الجديدة بنظام النسبة لتكون مجزية لي واتفقنا على نسبة 25 % وعندما عدت من مصر لم تكن هناك مشاريع في الوقت الحالي فقال لي صاحب المؤسسة إنه يرى أن الأفضل لي أن أعمل حاليا بالنظام الآتي أن أعمل براتب تقريبا نفس الراتب القديم على أن نرى بعد مدة سنة مثلا الميزانية ونحسب لك 20% فإن كانت هذه النسبة أكبر من مجموع الرواتب التي قبضتها خلال الفترة الماضية أعطيناك الفرق وإن كانت أقل فلن تأخذ شيئا وتكتفي بالراتب وقد علل هذا بأن المؤسسة في الفترة الأولى ربما تكون مشاريعها قليلة فيكون فيه ضرر علي بسبب ضآلة قيمة الأرباح وقد وافقت على ذلك. فقرأت في موقعكم هذا أنه لايجوز الجمع بين العمل بالنسبة والراتب فأنا لا أفهم أليس العقد شريعة المتعاقدين فما المانع إذا كان كلا الطرفين موافقين أرجو إيضاح هذه النقطة . وإذا كان الجمع بين الراتب والنسبة حرام فما هي الطريقة الصحيحة للعقد خاصة وأن معظم عقود مندوبين التوزيع هنا بالمملكة تعطى راتبا قليلا ونسبة من الدخل مع العلم بأنني لا أشترك مع صاحب العمل بأي رأس مال إنما بالمجهود فقط. نرجو الإجابة بالتفصيل وجزاكم الله خيرا .وأرجو ألا تحيلوني على فتوى سابقة لأنني بحثت ولم أجد إلا فتوى واحدة قريبة منها وليست بنفس الصيغة بالضبط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الذي تم بينك وبين صاحب المؤسسة إما أن يكون عقد إجارة وأما أن يكون عقد مضاربة، فإن كان عقد إجارة فإن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة مثل أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً كما هو مذهب الجمهور، أو تكون نسبة من الربح كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وجاء في رواية عن أحمد جواز الجمع بين مبلغ مقطوع مع نسبة من الربح، وكل ذلك مفصل في الفتوى رقم: 58979، أما الاتفاق على أن لك نسبة كذا في حال دون حال فهذه هي الجهالة بعينها. وهو عقد باطل يصحح حسب ما تقدم من الفتوى المشار إليها وما مضى من العمل بهذا العقد يكون لك فيه أجرة المثل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني