الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدل في النفقة بين الزوجات.. ما يجب وما لا يجب

السؤال

هل يحق للزوج شراء منزل للزوجة الأولى فقط, بحجه أنه بعد ذلك يشتري للثانية .
السؤال الثاني
زوجي يدرس بالخارج وعنده بيتان فيعطي البيت الأول مصروفا أضعاف ما يعطي البيت الثاني والزوجة الثانية تصرف من راتبها وتقول له إن المصروف المقرر لها لا يكفيها مع الأولاد لكنه لا يصغي لها ,هل هذا جائز وأنا قلت له إني لا أسامحه ليوم القيامة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة، وليكن بقدر الحاجة، وأما ما زاد على ذلك فلا يجب عليه العدل فيه، وقد بسطنا أقوال أهل العلم في هذا في الفتوى رقم: 49632.

وبناء على هذا، فما زاد على الواجب من النفقة والكسوة والسكنى فيجوز للزوج أن يخص من زوجاته من ذلك من شاء.

وعليه.. فإذا خص إحدى نسائه بتمليك بيت أو نحوه دون الثانية فلا حرج ما دام قد وفر للزوجة الثانية سكنا لها ولأولادها، وإن كان الأولى التسوية في التمليك.

وأما إن كانت إحدى الزوجات أكثر عيالا من الأخريات فلا يلزمه أن يسوي بينها وبين ضرائرها في النفقة، ما دامت النفقة لها ولأولادها، وذلك لا يدخل في العدل لأن نفقة العيال واجبة أصلا على الرجل بغض النظر عن كونه معددا أم لا، وبالتالي، فالواجب إعطاؤهم نفقتهم زيادة على نفقة أمهم، وتفريطه فيها يعد معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني