الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استقبال القبلة عند الدعاء للميت بعد دفنه

السؤال

هل من السنة بعد دفن الميت التوجه للقبلة عند الدعاء له؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا أنه من السنة الدعاء للميت قبل وبعد الدفن، كما في الفتوى رقم: 626، ورقم: 45268، ورقم: 57138.

وأما استقبال القبلة عند الدعاء له فلم نقف عليه مأثوراً مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الجملة من آداب الدعاء، كما بينا في الفتوى رقم: 23599.

وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن الحكم بن حارث السلمي أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات، فأوصى إذا دفن، قال: فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي. ولكن هذا الأثر ضعيف.

وعن عبد الله بن مسعود قال: والله لكأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبر عبدالله ذي البجادين وأبو بكر وعمر وهو يقول ناولوني صاحبكما حتى وسده في لحده فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة فقال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. وهو ضعيف أيضاً.

ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك استقباله للقبلة في دعائه ببدر وفي الاستسقاء وعند رمي الجمار واستقبلها في دعائه بالمشعر الحرام وغير ذلك من المواطن التي نقل فيها أنه استقبل القبلة بدعائه، وقد بوب البخاري بابين فقال: باب الدعاء غير مستقبل القبلة، وفي الباب الثاني قال: باب الدعاء مستقبل القبلة.

فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا وذاك وبالجملة فاستقبالها من آداب الدعاء كما ذكرنا، وإن لم ينقل عنه أنه استقبلها في دعائه بعد الدفن إلا فيما لم يصح مما ذكرناه فلا بأس على من فعل ذلك ولا حرج على من تركه، والأولى فعله للأدلة العامة على مشروعية استقبال القبلة في الدعاء.

قال ابن حجر وقد ترجم البخاري في الدعوات: والدعاء مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء وكأنه ألحق به لأن الأصل عدم الاختصاص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني