السؤال
إذا فات حلق شعر المولود هل يقضى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب حلق شعر رأس المولود يوم سابع ولادته ، وأن يتصدق بوزن هذا الشعر ذهباً أو فضة ، وقيل فضة فقط ، ويكون الحلق عقب ذبح العقيقة ، لما رواه أحمد والحاكم عن علي رضي الله عنه أنه قال : " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة ، وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة . فوزنَّاه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم " . قال صاحب سبل السلام : (وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية . وحكى المازري كراهة حلق رأس الجارية. وعن بعض الحنابلة تحلق لإطلاق الحديث ) . انتهى
فإن فات الحلق بأن ذبح العقيقة ولم يحلق المولود بعدها تحرى وزنه وتصدق به . وإن أخر العقيقة عن السابع إلى غيره من الأيام كالرابع عشر ونحوه فله حلقه حينئذ والتصدق بوزنه. والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
فتاوى إسلام ويب