الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البسملة قبل الصلاة والوضوء والغسل

السؤال

تعودت قبل الصلاة و الغسل أن أبسمل فهل يعتبر ذلك بدعة و هل لي أن أبسمل قبل القيام بالوضوء أثناء الغسل وهل أثناء الغسل المستحب للجمعة مثلا علي أن أغسل رجليّ بعد مسح الأذنين لأحقق الوضوء دون الإخلال بالموالاة أم أستطيع تأخيرهما إلى آخر الغسل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبسملة في الصلاة تكون بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والاستعاذة، ولو بسمل شخص قبل تكبيرة الإحرام دون أن يعتقد أن ذلك سنة فلا حرج عليه، وينبغي له أن لا يلتزم ذلك لعدم ورود الدليل الشرعي به.

واما التسمية فمشروعة قبل الغسل والوضوء والتيمم عند جماهير أهل العلم، وسواء كان الغسل واجبا كغسل الجنابة أو مستحبا كغسل الجمعة، وسواء كان الوضوء قبل الغسل أو أثناءه أو بعده. قال ابن عابدين وهو يذكر سنن الغسل: كسنن الوضوء أي من البداءة بالنية والتسمية..

وقال الدردير وهو يعدد سنن الوضوء: وتسمية بأن يقول عند الابتداء بسم الله وتشرع أي التسمية في غسل وتيمم ندبا.

وقال النووي: فإذا أراد الرجل الغسل من الجنابة سمى الله تعالى، وصفة التسمية كما تقدم في الوضوء بسم الله، فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز ولا يقصد بها القرآن، وهذا الذي ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما أنه لا يستحب التسمية للجنب، وهذا ضعيف لأن التسمية ذكر ولا يكون قرآنا إلا بالقصد.

وقال البهوتي في كشاف القناع وهو أي أول واجب في الوضوء والغسل والتيمم التسمية لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأن من ذكرها في الأثناء إنما ذكرها على البعض لا على الكل.

واما غسل الرجلين في الوضوء قبل الغسل فله حالتان ثابتتان في السنة:

الأولى: غسل الرجلين قبل الغسل.

الثانية: تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد إفاضة الماء على الرأس والبدن.

فعن ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فعسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وحكم غسل الجنابة هذا يجري على الغسل للجمعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني