الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحرم أهل السودان من جدة؟

السؤال

كـثرت الفتاوى بخصوص الإحـرام من جــدة، خاصة لأهل السودان. نأمل توضيح الصـــواب، بالإضـافة لتوضـــيح رأي الشـــيخ محـمد الحسن الددو؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى: 36138، تحديد الميقات المكاني لأهل السودان. هذا إذا حاذى القادم من السودان أحد الميقاتين أو حاذاهما قبل أن يصل إلى جدة.

فإن قدم إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم، فقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أن من قدم من سواكن إلى جدة من غير أن يمر بأحد الميقاتين يحرم من جدة، قال سليمان بن عمر محمد البجيرمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه وإلا فمرحلتان. قال: لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته الميقات، فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأننا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ وبيلملم، لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتها وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. انتهى.

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي: فإن لم يحاذ ميقاتًا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما، أحرم من مكة بقدر مرحلتين، فيحرم في المثال من جدة. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى: 57252، والفتوى:12954.

هذا ولا نعلم رأي الشيخ محمد الحسن الددو في هذه المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني