الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إشعال الشموع في المقامات من البدع والمحدثات

السؤال

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم النذر في فتاوى سابقة فلتراجع الفتوى رقم : 3630 ، وهو من العبادات فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ويجب الوفاء به. وانظر الفتوى رقم : 8800 .

ويشترط للوفاء بالنذر أن يكون فيما يملك ابن آدم ، وأن لا يكون في معصية الله ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني .

هذا.. وإن النذر لغير الله شرك ، ومنه النذر لأصحاب القبور والمقامات، وانظر الفتويين التاليتين: 18525 11618 .

وأما إشعال الشموع في المقامات ، فليس من دين الله ، وهو من البدع والمحدثات وفاعله مأزور غير مأجور إذ إنه غلو في المقبور ووسلية وذريعة للشرك بالله تعالى . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ السرج على القبور كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره.

وأما زيارة المشاهد والمقامات ، فإنها من جنس زيارة القبور ، إلا إذا كان هناك مظاهر للشرك تفعل عندها ، فيجب تجنب زيارتها إلا لإنكار تلك المظاهر . هذا.. وليس في الإسلام مقامات شرعية. وانظر حكم البناء على القبور في الفتوى رقم : 9943 . ولكن هناك زيارة شرعية للقبور وزيارة غير شرعية ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28076 17554 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني