الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سداد أقساط التأمين المتأخرة

السؤال

عملت لدى صاحب عمل لمدة 3 سنوات ولم يؤمن عليَّ خلال تلك الفترة والآن أريد شراء تلك المدة على حسابي وأريد رأي سيادتكم في حكم شراء تلك المدة سواء نقدي أو بالتقسيط ؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان التأمين الذي ترغب في سداد أقساطه المتأخرة من النوع التعاوني ( الإسلامي ) فلا نرى مانعا من سداد هذه الأقساط نقدا أو بالتقسيط ، بشرط ألا تتقاضى الشركة أي فوائد على المبالغ المتأخرة لأن الزيادة عليه ربا ، وقد بينا ذلك مفصلا بضوابطه في الفتوى رقم : 29335 .

أما إذا كان هذا التأمين من النوع التجاري فلا يجوز لك الاشتراك فيه أصلا ، لما فيه من الغرر والقمار الواضحين ، هذا في حال السعة والاختيار ، أما إذا اضطر المرء للاشتراك في هذا النوع من التأمين المحرم ، كأن يكون التأمين إجباريا مفروضا من الدولة على موظفيها ، أو كان مما عمت به البلوى بحيث لا يستطيع المرء الحصول على وظيفة إلا إذا كان مؤمنا ، فلا مانع من الاشتراك في هذا التأمين حينئذ لدخوله في قول الله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } وفي حالة الاضطرار إليه كما ذكرنا لا يجوز للمؤمن أن يتوسع فيه بأكثر من قدر الضرورة ، وذلك لقوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173 } وقاعدة : الضرورة تقدر بقدرها .

وهذا يقتضي أنه يجب على المؤمن هذا النوع من التأمين أن يتهرب من دفع الأقساط التي يمكنه التهرب منها ، لأن القيام بدفعها مع إمكان التهرب منها بغي وعدوان لزيادته على قدر الضرورة ، فإذا أمكنك التهرب من دفع هذه المدة المتأخرة أو كان القانون لا يلزمك بها فلا يجوز لك دفعها لشركات التأمين التجاري لما علمته من حرمتها المؤكدة ، وراجع في بيان حكم التأمين بأنواعه الفتاوى ذات الأرقام التالية : 3319 ،7899 ،25194 ،7394 ،2593 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني