الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء فيما إذا وجدت وصية بخط الميت

السؤال

لقد فوجئت بعد موت أخي, رحمة الله عليه, أنه كتب اسمي مع اسم زوجته في المستفيدين بمبلغ مالي يعطى بعد موته من طرف إدارة عمله, عبر التأمين الخاص, هذا الأخير الذي يتكلف أيضا بالتأمين الصحي للعائلة. ولم يكتب أي وصية لي بهذا المال.
سؤالي:
هل يجوز لي أن أحج بهذا المال- مع العلم أنني حججت عن نفسي- عن الأخ المتوفى مع العلم أنه كان يصلي إلى أن توفي.أم أتركه لأولاده بعد وصولهم سن البلوغ أو أستثمره لهم.
أفتونا جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكتابة أخيك لاسمك واسم زوجته بالاستفادة من المال الذي يعطاه من قبل التأمين بعد موته دون أن يعترف بذلك نطقا في حياته لا يعد وصية صحيحة إلا إذا اعترف بها ورثته بعد موته وهم رشداء. قال الشمس الرملي: والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق، ولا بد من الاعتراف بها نطقا منه أو من وارثه، وإن قال هذا خطي أو ما فيه وصيتي. وأما إذا كان في الورثة صغير فليس لوليه أن يعترف عنه، ففي حاشية الشرواني قوله: أو من وارثه قضيته عدم قبوله من ولي الوارث، وهو موافق لما قدمناه من أنه الأقرب قوله من وارثه أي بعد موته. اهـ.

وذهب آخرون ومنهم الحنابلة إلى صحة هذه الوصية.

قال المرداوي: وإن وجدت وصية بخطه صحت. هذا المذهب مطلقا. قال الزركشي: نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، واعتمده الأصحاب وقاله الخرقي، وقدمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والفروع وغيرهم.

هذا عن الكتابة، أما عن الوصية لك ولزوجته؟ فالوصية لك صحيحة لأنك غير وارث، أما لزوجته فغير صحيحة إلا إذا كان الورثة كلهم راشدين، وأجازوا هذه الوصية.

وأما دخوله في التأمين الخاص فلا يجوز إلا إذا كان تأمينا تعاونيا، وأما غيره من أنواع التأمين فلا يجوز إلا إذا اضطر لذلك، وفي حالة دخوله فليس له أن يأخذ إلا بقدر ما دفع، وما زاد على ذلك فلا يستحقه ولا تقبلونه أنتم بعد وفاته.

وعليه؛ فما أخذ من جهة التأمين مقابل ما دفعه فإن كان ما أوصى به منه لغير الورثة يعتبر ثلثا فأقل بالنسبة لمجموع ماله فتنفذ وصيته لغير الورثة، وإن كان أكثر فلا ينفذ منه إلا الثلث والباقي للورثة، وأما نصيبك من الوصية فلك أن تتصرف فيه كما تريد، فلك أن تحج به عنه، ولك أن تدخره لأولاده أو تستثمره لهم حتى يبلغوا فتدفعه إليهم.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8215.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني