الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد المديونية للضمان الاجتماعي

السؤال

كان لدي محل "إطعام سريع" كنت مجبرا على دفع اشتراك لسنة 2003 بقيمة 18000 دينار جزائري إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.. اشتركت في هذا الصندوق في جويلية 2003، ثم نظراً للتسيير السيء للمحل اضطررت إلى توقيف النشاط التجاري وفسخ السجل التجاري.. وعند فسخ الاشتراك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مارس 2004 اشترطوا عليّ أن أسدد اشتراك سنة 2004، مع العلم بأن مدة الاشتراك الكلية لم تتجاوز التسعة أشهر!! وإلى حد الآن ما زالوا مدينين لي بحوالي 20000 دينار.. مع إضافة رسوم التأخير.. وعلى الرغم أني تقدمت لهم بطعن تناولت لهم فيه بأني عاطل عن العمل وأني عاجز عن تسديد هذا المبلغ وأنّ مدة اشتراكي عندهم لم تتجاوز السنة، فكيف بي أن أدفع لهم اشتراك سنتين!!! فكان ردهم برفض الطعن وقالوا لي بأن القانون الداخلي ينص على أنّ المشترك إذا تجاوز 15 مارس من كل سنة قبل أن يفسخ اشتراكه مع الصندوق فيجب عليه أن يدفع اشتراك تلك السنة.. فهل يجوز في الشرع أن أسدد لهم هذا المبلغ في حالة ما إذا كنت قادراً على تسديده، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضمان الاجتماعي يشترط لجواز الاشتراك فيه أن يكون مؤسساً بقصد التعاون والإرفاق وليس على سبيل المعاوضة, وأن تكون أمواله تستثمر فيما يجوز الاستثمار فيه شرعاً، ولك أن تراجع في الشروط التي يباح بها الاشتراك فيه الفتوى رقم: 9531.

والظاهر أن هذا الذي شاركت فيه لم يشتمل على شروط الإباحة، وبالتالي فكان من واجبك أن لا تشارك فيه إلا إذا كنت مجبراً على ذلك، أما الآن فواجبك أن تتوب إلى الله من مشاركتك فيه.

وفيما يتعلق بمديونيته عليك فإن كنت قد استفدت منه شيئاً من المال بموجب اشتراكك، فعليك أن ترد له ما أخذت إلا قدر ما دفعته مقابل الاشتراك، فقد قال سبحانه وتعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وإن لم تكن قد استفدت منه أي شيء، فليس عليك أن تدفع أي اشتراك إلا أن تكون مجبراً على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني