الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعله المرأة بمال مطلقها الذي يرفض أخذه

السؤال

تم عقد قرانى ولم يتم الدخول وكان قد دفع مهري ولما اتفقنا على الطلاق أرادوا أخذ المهر كله أردنا إعطاءهم نصفه فقط بعد خصم نصف المؤخر أيضا حيث إنهم هم من أرادو فسخ العقد دون علة من جهتنا وكذا أردنا اقتسام الشبكة وبعد الطلاق رفضوا استلام ما تبقى وأبوا إلا المهر كاملا دون الشبكه فرفضنا فتركوه كله وأخذوا في التشهير بنا بما لا أساس له من الصحه ورفض معارفه من الرجال التدخل لما عرف عن سلاطة لسان أمه فما العمل في المبلغ المتبقى لهم وهو تقريبا 4000 جنيه ولا سبيل لنا من إعادته له ونخشى الله إن أضفناه لأموالنا علما بأنه قارب على الزواج بأخرى ولا نرغب في أن يقال أننا نطارده ليعود إلينا وما أكثر الجهلاء في هذا الزمان وكفانا الله كل سوء ، وهل من حق من تقدم لخطبتى أن يعلم بأمر هذا المال سواء أعدناه أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة بها ، فإن لها نصف المهر المسمى المقدم منه والمؤخر ، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة : 237}. كما أنه لا عدة عليها لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب: 49}.

أما الشبكة فإن كان المتعارف عليه أنها من المهر فإنها تتنصف كذلك كالمهر ،

وإن كان المتعارف أنها هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو الزوج لزوجته فتكون من حق الزوجة .

ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237 } وإذا لم يرض الزوج بأخذ حقه ، فيمكنك الاحتفاظ به كوديعة ، أو تسليمه إلى المحكمة وأخذ إبراء من المحكمة ، وتقوم المحكمة بتسليمه حقه إذا طلبه ، ولا يجب عليك إخبار من يتقدم لخطبتك بأمر هذا المال ، وتراجع الفتوى رقم : 71635 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني