السؤال
حكم عيادة النفساء من الزنا ومن رجل كافر وتهنئتها علما أنها من أقاربي فهل يجوز ذالك أم لا ؟جزاكم الله خيرا
حكم عيادة النفساء من الزنا ومن رجل كافر وتهنئتها علما أنها من أقاربي فهل يجوز ذالك أم لا ؟جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ارتكاب فاحشة الزنا من أكبر الكبائر وأقبح المنكرات, فقد حذرالله عزوجل من مجرد الاقتراب منها في محكم كتابه فقال تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا . { الإسراء : 32} وما دامت قريبتك قد ارتكبت هذه الفاحشة العظيمة فعليك أن تنصحيها بالمبادرة إلى التوبة النصوح إلى الله تعالى، وتبيني لها خطورة المعاصي وفضل التوبة, وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولعل من أفضل المناسبات لتقبل نصحك لها هو زيارتها عند حاجتها للزيارة, ولا ننصحك بهجرها إلا بعد ما تبذلين المستطاع في النصح والدعاء, وقد يكون الهجر غير مجد, فعليك أن توازني بين الصلة والهجر لها, فإن كانت المصلحة تقتضي الصلة والزيارة ... فلا تقطعي صلتك بها لأن صلة الرحم واجبة والنصيحة للمسلم أساس الدين.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية :، 24833 ،21201، 22411، 29122،
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني