الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوج إذا كان واقعا تحت تأثير السحر

السؤال

إنني مصابة بالصرع منذ سنين كثيرة بفحوصات طبية متتابعة أتناول أدوية شديدة المفعول وأنا نحيفة الجسم وقد أجريت لي عملية جراحية لمنع الحمل لأن ذلك قد يسبب تشوهات خلقية في الجنين من جراء مفعول الأدوية المتناولة أربع مرات في اليوم واتفقت مع زوجي على أن يتزوج ثانية بامرأة بغية الإنجاب لكن أحوالي تدهورت وراجعت اتفاقي مع زوجي بالزواج فندمت وتغير رأيي وما أحسه أمر غريب فأنا أحب زوجي وأريد له كل الخير والاستقرار وبعد إجراء عملية للرقية الشرعية من طرف أناس يرقون تبين لي منهم أن الشيطان لعنه الله هوالذي يريد أن يفرق بيني وبين زوجي وهو الذي يسقطني بالصرع بالمس والحس والشعور حتى أن زوجي فارقني وهو ناجم عن هذا لأنه بدوره مصاب بأعمال المشعوذين الدين أرادو التفريق بيني وبين زوجي ونحن ملتزمان بشرع الله ومحافظان على الصلاة وزوجي له نصيب من التعليم الديني في الفقه ويعلم بعقيدة راسخة أن الضار والنافع هوالله ويتلوعلي ويذكرني بقول الله عز وجل وهو أصدق قيلا : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله . فهل ما أقدم عليه زوجي من تأثيرات الشيطان الذي يتلبسني في نوبات الصرع نتج عليه هذا الفراق المرير ولا أدري ما أفعل أنا وزوجي مع أن ما وقع للمرة الثالثة وزوجي الآن منفصل علي بئيس حزين يريد أن يعاودني فهل الطلاق صحيح لأن ما حصل بإذن الله الضار والنافع ؟
وجزاكم الله كل خير وبركة يا سيدي الكريم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك قد طلقك في حالة وعي وإدراك فطلاقه واقع ، فإن كان قد طلق ثلاثا كما فهمنا من السؤال فقد أصبحت محرمة عليه لا تحلين له حتى تتزوجي بغيره ، فإذا طلقك الثاني وأنهيت العدة منه جاز لزوجك الأول الزواج بك بعقد جديد ومهر جديد .

وأما إذا كان طلاقه لك في حالة لا يعي فيها ما يقول وهو تحت تأثير السحر فلا يقع الطلاق الذي صدر في هذه الحالة ، قال الإمام البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : وقال الشيخ: إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق . انتهى . لأنه لا قصد له إذن . اهـ .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني