الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوصية لولد الولد مع وجود ولد الصلب

السؤال

توفي أبي وترك 6بنات و ذكران وكان يملك 14هكتارا أوصى لولد ابنه بالثلث مع العلم أنه ترك بنتين بدون زواج الأولى عمرها أربع وخمسون عاما والثانية خمسون عاما، ما حكم الإسلام في هذه الوصية .
أفيدونا يرحمكم الله وجزاكم الله خيرا كثيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الوصية صحيحة ولا اعتراض عليها لأنها ليست لوارث ولا بأكثر من الثلث.

فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.

وقال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

في ثلث المال فأدنى في المرض أو صحة وصية لا تعترض

وصححت لولد الأولاد والأب للميراث بالمرصاد

يعني أنها تصح لولد الولد مع وجود ولد الصلب.

ولذلك فحكم هذه الوصية الصحة والنفوذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني