الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ممانعة الأهل للابن في زواجه بأخرى

السؤال

أحب شخصا وهو يحبني وهو متزوج ولديه أطفال أربعة وزوجته عنيفة لا تقدره ولا تعتني بأولاده ولا تحب أهله ( والده ووالدته ) تكره أن يزورهم دائما تنتقم منه بأولاده لذلك إنه يخشاها متردد كثيرا يريد الزواج بي ولكنه خائف من زوجته على أولاده ولا يعرف كيف سيفاتح أهله وزوجته وأولاده بخبر زواجه سابقا أخبرني بأنه أخبر أهله وأنهم رفضوا فكرة زواجه من أخرى حيث أن لهم ابنة مطلقه وتعاني هي وأولادها من قصة الطلاق وما يترتب عليها حاولت كثيرا الابتعاد عنه ولكنني دائما أفشل لا أستطيع أن أنساه مؤمنه بقضاء الله وقدره لكنني ضعيفة جدا اتجاه حبي له فأنا يتيمة أشعر به كأبي كزوجي كصديقي كأخي كل شيء بالنسبة لي هو دائما أنا حزينة من تردده فإنه رجل والإسلام أباح له التعدد وأنا كبيرة عمري 35 سنة لدي أحزان كثيرة وهموم في هذه الدنيا أبي توفي وشقيقي وشقيقتي فأنا أعتبره كل شيء لي وهو متردد ماذا أفعل وماذا عليه أن يفعل اتجاه والده وزوجته وأولاده ، أعرفه منذ ثلاث سنوات تقريبا ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك، ويكشف غمك، ويرزقك زوجا صالحا تقر به عينك، وتسعد به نفسك في الدنيا والآخرة، كما نسأله أن يرحم موتانا وموتاك وموتى جميع المسلمين، ويدخلهم فسيح الجنان، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وأما ما سألت عنه فنقول لك: إن العلاقات والحب بين الرجال والنساء الأجانب محرم، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية :9463 ، 4220 ، 5707 ، ولمعرفة حكم العشق وكيفية علاجه انظري الفتوى رقم : 9360، وأما ذلك الرجل فلا حرج عليه أن يتزوجك ليعف نفسه إن كانت له القدرة على التعدد، ولا يشترط لذلك موافقة زوجته أو أهله، لكن يستحب ذلك لما فيه من توحيد الكلمة ورص دعائم الأسرة، وهو أدعى لدوام العشرة بينكما واستقرار حياتكما الزوجية ، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 18444 ، وأما ممانعة أهله.. فإن كان المقصود بذلك أبويه أو أحدهما فلا يخلو حال الرجل من أمرين:

الأول: أن يكون لا يخشى على نفسه العنت وتكفيه زوجته الأولى وتعفه عن الحرام فتجب عليه طاعتهما ولا يجوز له أن يخالف أمرهما.

الثاني : أن يكون يخشى على نفسه العنت ولا تكفيه زوجته الأولى فلا تجب عليه طاعتهما؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وينبغي محاولة إقناعهما والسعي في ذلك جمعا بين المصلحتين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 63267، وأما غير الوالدين من الأهل كالإخوة والأخوات ونحوهم فلا اعتبار لممانعتهم، وإن كان الأولى موافقة الجميع حفاظا على وحدة كلمة الأسرة وصونا لها عن الصدع ، فإن لم يتيسر لك الزواج منه فكفي عن التفكير فيه واصرفي قلبك عنه، وابحثي عن غيره من ذوى الخلق والدين، وما دمت ترضين التعدد فلن يكون العائق كبيرا، ولك أن تبحثي عن زوج صالح وتعرضي نفسك عن طريق بعض الأخوات الصالحات أو عن طريق أحد محارمك على ذوي الصلاح والخلق، ولن تعدمي زوجا يعفك ويؤنس وحشتك بإذن الله، سيما إذا اتقيت الله سبحانه، وابتعدت عن الحرام والمعاصي، وأكثرت من الدعاء والالتجاء إليه. وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية :26727 ، 1464 ، 32981 ، 70057 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني