الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالكة عن ابنين وبنت

السؤال

هلكت هالكة عن ابنين وبنت ولم تقسم التركة فمات أحد الابنين عن بنتين وزوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة، ثم مات الابن الثاني عن زوجة وبنت وأخت شقيقة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تركة هذه الهالكة تقسم على النحو التالي : إن كان ورثتها محصورين فيمن ذكر وهم : ابناها وبنتها ، فتكون من خمسة أسهم لكل واحد من الأبناء سهمان وللبنت سهم واحد لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 } .

وأما ابنها الذي مات عن زوجة وبنتين وأخ شقيق وأخت شقيقة فإن تركته تقسم على النحو التالي : لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع كما قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12 } ولبنتيه الثلثان فرضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : اعط ابنتي سعد الثلثين . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة الأشقاء للذكر ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176 } .

وأما ابنها الثاني الذي مات عن زوجته وبنته وشقيقته فإن تركته تقسم على النحو التالي : لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ، ولبنته النصف فرضا لانفرادها كما قال الله تعالى : وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11 } وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو للأخت الشقيقة تعصيبا لأن الأخوات مع البنات لينزلن منزلة العاصب فيأخذن ما بقي بعد أصحاب الفروض ، ولا يخفى ما في هذه التركة من المناسخات ( وهي أن يموت أحد الورثة أو عدد منهم قبل قسمة التركة، وللفرضيين طريقة في تقسيمها ونظرا لتعقدها فلا نطيل بذكرها هنا .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني