الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية لليتيمة بمثل ميراث البنت

السؤال

إن جدي رحمه الله كان له ابن وبنتان من صلبه وكفل طفلة أخرى يتيمة الأب دون أن يتبناها توفي جدي فقرر ابنه أن يدع إيراد السيارة الأجرة التي كانت لجدي لجدتي والأخوات ليعشن في راحة وكان كذلك والحمد لله بعد مرور 35 سنة توفيت جدتي وبقي البيت فبيع وأخذ أبي ما له وكذلك الأختان، لكن في هذا الوقت أعطيت لأبي وثيقة عنوانها 'تنزيل' وقد وقعها شاهدان مع جدي منذ 40 سنة ومضمونها أن جدي قد قرر أن ينزل البنت التي كفلها منزلة ابنته من صلبه وبالتالي تأخذ ما تأخذه بناته من صلبه من كل ما يتركه من أموال وعقارات، فهل يترتب على أبي أن يعطيها مما ورثه من البيت على أساس أن البنت الكفيلة وارثة جديدة بحكم هذا التنازل، مع العلم بأن هذه الوثيقة حررت بمحكمة في المغرب؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن كفالة الأيتام من أعظم القربات إلى الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا... وأشار بأصبعية السبابة والوسطى. رواه البخاري.

فهذه منزلة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يسعى لنيلها ونرجو أن يكون جدك ممن نال هذه المنزلة الرفيعة، وأما ما ذكرته من أمر الوثيقة التي حررت في المحكمة ووقعت من طرف جدكم وشاهدين معه، فإنها تعتبر بمنزلة الوصية للطفلة المذكورة وهي وصية صحيحة لتوثيقها وعدم إرث صاحبتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وابن ماجه.

ومقدار الوصية هنا يكون قدر نصيب إحدى بناته من التركة إن كان ثلث التركة أو أقل منه، ولا يدفع لها ما زاد على الثلث لما في الصحيحين وغيرهما من أن الوصية لا تتجاوز الثلث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .... الثلث، والثلث كثير.

ولذلك فإن على أبيك أن يدفع لهذه البنت ما أوصى به جدك ما لم يتجاوز ثلث ما له ما دام ذلك على سبيل الوصية وما دام جدك لم يتبنها ولم يعطها ذلك على سبيل الإرث، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 3152، والفتوى رقم: 17791.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني