الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج الثاني بغير علم الاولى إذا كان عرفيا بشاهدين

السؤال

أنا فتاه عمري 27 عاماومطلقة ولا أحد يتقدم للزواج منى وقد أحببت زميلا لي في العمل وهو متزوج ولكنه يملك ألقدره المادية على الزواج مره أخرى وزوجته في بداية الأمر وافقت على زواجه منى ولكن أهله وأهلها سامحهم الله عارضوا وبالتالي هي رفضت وحاليا ما زلنا نحب بعضا وهو يملك النية للزواج منى فتزوجنا عرفيا بشاهدين وبعض الناس المقربين منا يعرفون بأمر زواجنا والبعض الآخر شاكك أننا تزوجنا وهذا الزواج بشكل مؤقت إلى أن يتم التمهيد له عند الزوجة حتى لا تحدث مشاكل تؤثر على الأولاد وبعد ذلك يصبح زواجا رسميا بإذن الله وقد اتفقنا على عدم الإنجاب مؤقتا وقد عفنى هذا الزواج وغير من حياتي وقد انتظمت في صلاتي والحمد لله وهو كذلك ارجو أن تفيدوني في رأيكم في هذا الزواج ؟ وأرجوا أن توجهوا كلمة للزوجات عن ثواب الزواج الثاني إذا كان الرجل يملك القدرة المادية والجسدية . وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج لا يصح إلا بتحقق أركان العقد، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم:40250، ومن هذه الأركان الولي والشاهدان، فإذا كان الزواج قد تم بغير ولي فهو باطل، ويجب عليك مفارقة هذا الرجل، والتوبة إلى الله من هذه العلاقة المحرمة.

وأما إذا تم بالشروط المتقدمة ومنها الولي فهو صحيح، ولا يؤثر عدم الإشهار على صحته ، لكن يستحب الإشهار، لما فيه من ضمان لحقوق الزوجة.

غير أن قول الأخت (وهذا الزواج بشكل مؤقت) يحتمل أنها تقصد عدم الإشهار والإعلان عنه، وهذا لا يضر كما سبق، ولهم تأخيره إلى أن تتحسن الظروف وتتهيأ النفوس.

أما إن كانت تقصد أنه قد اتفق في العقد على أن يكون الزواج مؤقتا، فهذا يبطل النكاح لأنه يكون زواج متعة ومعلوم أن زواج المتعة باطل.

ثم نوجه الكلمة لمن تعترض على زواج زوجها بامرأة أخرى فنقول:

إذا كان زوجك مالكا القدرة المادية والبدنية، مستطيعا أن يفتح بيتا آخر، ويكون أسرة أخرى، دون أن يقصر في الحق الواجب لك في النفقة والسكنى والمعاشرة، وغير ذلك، فلماذا تمتنعين؟ ألا يسرك أن تري زوجك قد عف نفسه، وعف امرأة مسلمة، وكثر عدد المسلمين، وأنشأ أسرة مسلمة، ألا يهمك أمر الإسلام والمسلمين؟ ألا تحبين لأختك ما تحبين لنفسك، وتعلمين أن المؤمن الكامل من يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ناهيك عن الإيثار فإن اعتذرت بالغيرة وهي أمر جبلت عليه النساء قلنا لك: اصبري فهل تريدين أجرا من غير صبر.

لماذا لا تصبر هي عن الزواج؟

قلنا: الصبر على الغيرة أهون من الصبر على عدم الزواج، وأين مصالح الزواج من مضار الغيرة، فمصالح الزواج متعدية إلى المجتمع المسلم، والغيرة قاصر ضررها على المرأة، وهي راجية منها الأجر والثواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني