الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إباحة التعدد مشروط بالعدل

السؤال

السلام عليكمأسأل عن معنى قوله تعالى في الآية الكريمة "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " هل تعني أن الخوف المجرد من عدم العدل لا يبيح التعدد ، وماالحكم عندما يكون الرجل متحققاً من عدم العدل ،أقصد ما حكم الزواج هل هو جائز أم محرم ؟وفقكم الله وثبت أجركم ، والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد الخوف من عدم العدل بين الزوجات لا يجوز معه التعدد، أحرى من تحقق ذلك من نفسه.
وأصل وجوب العدل بين الزوجات، قوله تعالى: (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) جاء هذا عقب قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3].
أي : إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع فواحدة.
وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل على أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب، وإليه أشار في آخر الآية بقوله تعالى: (ذلك أدنى أن لا تعولوا) أي: تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجباً ضرورة، ولأن العدل واجب مأمور به مطلقاً. قال عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ) [النحل:90].
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم العدل بين الزوجات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
قال الشوكاني: فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، كالقسمة أي: القسم في المبيت والطعام والكسوة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه - أي في المبيت - فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الإمام الترمذي: معنى قوله: "لا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني به: الحب والمودة، ولتمام الفائدة يراجع الجواب رقم: 7844.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني