الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة شخص لآخر مبلغا من المال على أنه دين عليه يؤدى له بعد وفاته

السؤال

ما حكم الشرع في أن يكتب شخص لآخر مبلغا من المال على أنه دين عليه يؤدى له بعد وفاته؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أقر لآخر بمال ديناً يؤدى عنه بعد وفاته -والواقع أنه ليس ديناً- فإن هذا يعتبر هبة منه لهذا الشخص، وبما أنه أضافها إلى ما بعد الوفاة فتأخذ حكم الوصية، وراجع في الوصية وأحكامها وشروطها الفتوى رقم: 52810.

وعلى من كتب له الميت هذا الكتاب أن يتقي الله تعالى، وليعلم أنه لا يستحق شرعاً من التركة إلا ما أعطاه الشرع للموصَى له، فهذا الكتاب الذي بيده لا يحل حراماً في الباطن وإن كان يقدر أن يأخذ به في الظاهر ما ليس له، ولكن إن فعل فإنما يأخذ مال الورثة بغير حق، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ البقرة:188}، جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي: حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً على من علمه في باطن الأمر... وهذا إجماع من أهل العلم في الأموال. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني