الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفاضل بين إحياء الليل والجلوس بعد الفجر حتى الشروق

السؤال

أيهما أفضل قيام الليل أم البقاء في المسجد بعد الفجر حتى شروق الشمس,, وخاصة في رمضان حيث يحدث لي ولغيري بعض الحيرة في ليالي رمضان فنحن نريد أن نقوم الليل بكامله وأيضا نريد أن نظل في المسجد بعد أداء صلاة الصبح حتى ما بعد شروق الشمس، ولكن الجمع بينهما يتعذر علينا، فإذا كان الجمع بينهما متعذر فأيهما أفضل عند الله وأعلى أجرا وثوابا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأولى والأفضل هو الجمع بين قيام الليل والمكث في المسجد بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ثم صلاة ركعتين على الأقل لمن يستطيع ذلك ليحصل على الحسنيين، لكن ينبغي للمسلم أن ينام من الليل ليأخذ قسطا من الراحة ليقدر على القيام لصلاة الصبح والمكث في المسجد للشروق إذا أراد ذلك، وهذا هو الوسط وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، ولم يكن يحيي جميع الليل إلا في العشر الأواخر من رمضان على قول لبعض أهل العلم، ولم يمض الليل كله في صلاة.

وإذا ما التزم هذا الهدي فإنه يمكن الجمع بين قيام الليل والمكث في المسجد بعد صلاة الصبح للشروق فإذا أراد شخص أن يحيي كل الليل في بعض الليالي وتعارض ذلك مع البقاء في المسجد حتى الشروق فالذي يظهر لنا أن الأولوية لإحياء الليل ولاسيما العشر الأواخر من رمضان فإنه سنة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك أن قراءة القرآن بالليل أفضل منها بالنهار ولاسيما إذا كانت في الصلاة، قال النووي في كتابه التبيان: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشواغل والملهيات والتصرف في الحاجات وأصونه عن الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل. اهـ ولمزيد من الفائدة في فضل قيام الليل والترغيب فيه تراجع الفتوى رقم: 311 ، والفتوى رقم: 2115.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني