ميراث الفيلا

1-6-2020 | إسلام ويب

السؤال:
والدي توفي، ولديه 6 أبناء؛ 3 ذكور، و3 إناث. ويملك عقارات، ولله الحمد. أحد هذه العقارات عبارة عن (فيلا، وبنيت بداخلها عمارة 4 طوابق لأبنائه الذكور، وواحدة من بناته)، ويسكنون فيها مع والدتهم في نفس الفيلا، تفصيلها كالتالي:
- أبناؤه الـ 3 الذكور متزوجون، ويسكنون في نفس الفيلا، ولكل واحد شقة.
- 1 بنت متزوجة، تعيش مع زوجها في نفس الفيلا، حيث قام زوجها ببناء شقة على حسابه الخاص في نفس الفيلا.
- 1 بنت مطلقة، وتعيش في نفس الفيلا مع والدتها.
- 1 بنت متزوجة، وتعيش مع زوجها وأبنائها في بيت زوجها الخاص خارج الفيلا.
ملاحظة: جميعهم يسكنون في نفس الفيلا من غير إيجار.
وصية والدي بأن لا تتفكك العائلة بعد وفاته، ويريد أن يجعل هذا المنزل هو منزل العائلة.
1- ما هو موقف البنت المتزوجة التي تسكن مع زوجها في بيتهم الخاص في هذه الفيلا؟ هل يتم تقدير الفيلا من ثلاثة مثمنين عقاريين، ونعطيها حقها من الإرث، ويتم تقسيم المبلغ على كل الورثة بالتساوي، وتعتبر هي أخذت حقها من إرث أبيها؟
2- أو هل نقوم بإعطائها إيجارا سنويا لشقة من الشقق، ويتم تقسيم المبلغ على كل الورثة بالتساوي؟
3- ما هو موقف الشرع في البنت المطلقة التي تسكن في نفس الفيلا مع والدتها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل في الفيلا المشار إليها أنها تركة للميت، تقسم بين جميع ورثته القسمة الشرعية، سواء من يسكن في الفيلا أو خارجها، المتزوج وغير المتزوج، ومن بنى فيها شقةً في حياة صاحبها، فلا يخلو الحال من أمرين، إن كان صاحبها قد وهب له الهواء، فالشقة تكون ملكا لمن بناها، ولا تدخل في الإرث، وإن كان أذن له بالبناء من غير أن يصرح له بهبة الهواء، فإن هذا البناء يعتبر عارية، تنتهي بالموت، إلا إذا كانت المدة بين بناء الشقة، وبين موت صاحب الفيلا، قليلة دون المدة المعتادة في الاستفادة من الشقق، فإن العارية تستمر إلى المدة المعتادة عرفا عند بعض العلماء، وانظر الفتوى: 75036.

وعند انتهاء مدة العارية -سواء قلنا بموت الأب، أم بانتهاء المدة المعتادة بعد وفاته- يدفع الورثة للباني قيمة الشقة منقوضة، أو قائمة على قولين، وتصير الشقة للورثة جميعا، وقد فصلنا هذه المسألة في فتاوى سابقة، فانظر الفتوى: 32937، والفتوى: 106557، والفتوى: 230680، والفتوى: 189443، والفتوى: 236182. وهذه الأخيرة فيها كلام الفقهاء فيما تقوّم بها الشقةُ؛ هل تقوَّمُ قائمةً أم منقوضةً؟

وعند الاختلاف لا بد من الفصل عند القضاء الشرعي، ولا تكفي مجرد فتوى قد لا تروق لأحد المتنازعين.

والله أعلم.

www.islamweb.net