ذكر نساء المهاجرين
قال الله - جل ذكره - : ( واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ) .
قال فاحتمل أبو بكر: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) من النفقات، واحتمل الصداق الذي أعطوه، فوجدنا قول جماعة من أهل التفسير، إن ذلك الصداق، كذلك قال قوله: ( مجاهد، قال وقتادة، مجاهد في هذه الآية: ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وأمسكوهن، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكمثل ذلك، هذا في صلح كان بين محمد وقريش .
وأخبرني الربيع، قال: قال : "وإذا الشافعي فمن طلبها من ولي سوى زوجها، منع منها بلا عوض، وإذا طلبها زوجها بنفسه، أو طلبها غيره بوكالته، منعها، وفيها قولان: أحدهما: يعطى العوض، والعوض ما قال الله: ( جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة، مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار [ ص: 362 ] الإسلام أو دار الحرب، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) .
قال: ومثل ما أنفقوا يحتمل، والله أعلم، ما دفعوا بالصداق، لا النفقة غيره، ولا الصداق كله، إن كانوا لم يدفعوه .
قال: ولا يستوجب العوض بحال، إلا أن يطلبها إلى الإمام أو إلى وال يخلفه ببلده، فإن طلبها إلى من دون الإمام من عامة أو خاصة، (أو إلى من يوليه الإمام) هذا، فلا يكون له به العوض .
وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض، ولو شرط الإمام رد النساء كان الشرط منتقضا، ومن قال هذا قال: إن شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية، أدخل فيه أن يرد من جاء منهم، وكان النساء منهم، كان شرطا صحيحا، ففسخه الله، ثم رسوله، ورد عليهم فيما فسخ منه العوض، ولما قضى الله، ثم رسوله، أن لا ترد النساء، لم يكن لأحد ردهن، ولا عليه عوض فيهن; لأن شرط من شرط رد النساء بعد فسخ الله، ثم رسوله لها باطل، ولا يعطى بالشرط الباطل شيء . [ ص: 363 ]
قال: ولأن أشبههما أن لا يعطوا عوضا، والآخر كما وصفت، يعطون فيه العوض، وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة، أو رجل بأمر الخليفة; لأنه يلي الأموال كلها، فمن عقده غير الخليفة فعقده مردود .
6297 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا وهب بن بقية، خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عن الزهري، عروة، عن عائشة: أن المهاجرات كن إذا قدمن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: "أبايعكن على أن لا تشركن بالله" ، ويتلو عليهن هذه الآية إلى آخرها، فإذا أقررن بذلك، قال: "قد بايعتكن فارتفعن"، ولا والذي بعث محمدا بالحق: ما مست يده يد امرأة قط، إلا امرأة أحلها الله له، أو من قرابته، قال: وكن إذا أقررن بهذا الكلام، فهي المحنة، قال: وكتب المسلمون إلى المشركين: إن الله قد حكم بيننا وبينكم، فإذا أدوا إلينا صداق من نكحتم من نسائنا اللاتي أقمن عندكم، و (سلونا) صداق من نكحنا من نسائكم اللاتي هاجرن إلينا، قال فكتب إليهم المشركون: لا والله ما نعلم لكم عندنا حقا فنعطيكم، فإن علمتم أن لنا عندكم حقا فأعطونا، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ، قالت: فتعاطى المسلمون من حقوق المشركين الذين بأيديهم من نسائهم الذين أنكحوا بمكة، بقدر ما أمسكوا عنهم، قال فيقول [ ص: 364 ] الرجل من المسلمين للرجل من المسلمين - قد أنكحتك امرأته بمكة لم يرد إليه صداقها، وقد نكح هذا امرأته بالمدينة من المهاجرات - : هلم إلى حقك فخذه، قالت: فهذه العقب الذي قال الله فأنزل الله: ( .
وقال مجاهد: ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ) ، قال: بعد الصلح والعهد، ( فعاقبتم ) ، قال: اقتصصتم أصبتم مغنما من قريش، أو غيرهم، ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ، صدقاتهن عوضا .