ذكر الصداق يكون [عتقا]
واختلفوا في . الرجل يتزوج المرأة على عتق أبيها فلم يباع
فقالت طائفة: لها قيمته. كذلك روي عن ، وذكر الشعبي أبو عبيد أن هذا قول ، الأوزاعي ومالك ، . والثوري
قال : فإما أن يكون لكل واحد ممن حكى أبو بكر أبو عبيد عنه ذلك في هذه المسألة قولان، أو يكون ذلك غلطا من أبي عبيد ، أو قاسه على بعض ما حفظه عنهم، فلحقه الغلط من جهة القياس إذ هو بعيد من التهمة .
7248 - حدثنا علي، عن العدني ، عن أنه قال - بعد أن ذكر قول الثوري - وقال غيره: الشعبي وهو أحب إلى لها مهر مثلها سفيان .
7249 - وحدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق في رجل تزوج امرأة على أن يعتق [ ... ] . أنه سأل عن رجل الثوري قال: إن كان لم يدخل بها فسخ النكاح، وإن كان قد دخل بها فلها صداق نسائها . تزوج امرأة على أن يشتري [ ص: 347 ] أباها فيعتقه فلم يقدر على شراه
قال : وهذا بقول أبو بكر أشبه، على أن بعض الناس قد حكى عن مالك مثل قول مالك ، وكان الأوزاعي أبو عبيد يقول بمثل قول . الشعبي
وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المهر المجهول، وقد ذكرته في كتاب قبل هذا .