الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الصداق يكون [عتقا]

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عتق أبيها فلم يباع .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لها قيمته. كذلك روي عن الشعبي ، وذكر أبو عبيد أن هذا قول الأوزاعي ، ومالك ، والثوري .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإما أن يكون لكل واحد ممن حكى أبو عبيد عنه ذلك في هذه المسألة قولان، أو يكون ذلك غلطا من أبي عبيد ، أو قاسه على بعض ما حفظه عنهم، فلحقه الغلط من جهة القياس إذ هو بعيد من التهمة .

                                                                                                                                                                              7248 - حدثنا علي، عن العدني ، عن الثوري أنه قال - بعد أن ذكر قول الشعبي - وقال غيره: لها مهر مثلها وهو أحب إلى سفيان .

                                                                                                                                                                              7249 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يعتق [ ... ] . أنه سأل عن رجل تزوج امرأة على أن يشتري [ ص: 347 ] أباها فيعتقه فلم يقدر على شراه قال: إن كان لم يدخل بها فسخ النكاح، وإن كان قد دخل بها فلها صداق نسائها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا بقول مالك أشبه، على أن بعض الناس قد حكى عن مالك مثل قول الأوزاعي ، وكان أبو عبيد يقول بمثل قول الشعبي .

                                                                                                                                                                              وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المهر المجهول، وقد ذكرته في كتاب قبل هذا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية