ذكر وقت انقضاء عدة الحامل التي في بطنها ولدان
فقال أكثر أهل العلم: . لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع ما في بطنها
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب . وبه قال وابن عباس عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وحكي ذلك عن أبي قسيط، وأبي الزناد. وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وكذلك قال والشافعي، أحمد، وإسحاق، . وأبو ثور
وقالت طائفة: إذا وضعت الأول منهما: فقد حلت. كذلك قال عكرمة، وأبو قلابة .
واختلفوا فيه عن الحسن، فحكي عن كل واحد منهما قولان أحدهما موافق لما روي عن والشعبي علي، والقول الآخر مثل قول وابن عباس، عكرمة . [ ص: 530 ]
قال وبالقول الأول أقول، لقول الله - تبارك وتعالى - ( أبو بكر: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ، والتي بقي في بطنها ولد غير واضعة حملها، ولا تدع الصلاة، ولا يكون حكم النفاس إلا من آخر الأولاد .
فإن فله أن يراجعها حتى يبرز الولد، لأنها وقد خرج بعض الولد غير واضعة حملها . طلقها طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد
وقد حكي هذا القول عن وهو على قول الشعبي الشافعي، وإسحاق . وأحمد بن حنبل،