ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها
اختلف أهل العلم في . الأمة التي تطلق طلاقا يملك زوجها رجعتها أو لا يملك ثم تعتق قبل انقضاء العدة
فقالت طائفة: إن كان طلاقه طلاقا يملك رجعتها أكملت عدة الحرة .
وإن كان لا يملك رجعتها فعدتها عدة أمة. هذا مذهب [ ص: 556 ] الحسن البصري، والشعبي، والضحاك، وكان يقول في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت فقال: تقضي على عدة الأمة، وليس عليها إلا عدة الأمة . النخعي
وقال في الطلاق كما قال سفيان الثوري الحسن، وفي الوفاة كما قال . النخعي
وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أنها تمضي في عدة الأمة وإن أدركها الحرية وهي في العدة، وسواء كان الطلاق مما يملك فيه الرجعة أو لا يملكها .
هذا قول مالك بن أنس .
وقد كان إذ هو الشافعي بالعراق يقول هذا القول، ثم قال بمصر: إذا كان طلاقا يملك فيه الرجعة أكملت عدة حرة، وإن كان لا يملك الرجعة ففيها قولان: أحدهما: أن تبني على العدة الأولى .
والثاني: أن عليها أن تكمل عدة حرة. قال: وهذا أشبه القولين .
وقال كما قال مالك . أبو ثور
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها عدة حرة. كذلك قال الزهري، وعطاء، . وقتادة
قال وسواء كان الزوج في قول أبو بكر: مالك، حرا أو مملوكا، الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء . [ ص: 557 ] والشافعي
وقد اختلف أهل العلم في . الحر يطلق المملوكة، والمملوك يطلق الحرة أو المملوكة
فقالت طائفة: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. هذا قول وكان زيد بن ثابت. عثمان وزيد يقولان في العبد يطلق الحرة تطليقتين: حرمت عليه. وهذا قول ابن عمر .
وروي عن أنه قال: الطلاق للرجال، والعدة للنساء ما كن . ابن عباس
وممن قال أن الطلاق للرجال، والعدة للنساء: عطاء بن أبي رباح، . وبه قال وسعيد بن المسيب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، . وأبو ثور
وقالت طائفة: الطلاق، والعدة بالنساء. هذا القول عن . وبه قال علي بن أبي طالب وبه قال عبد الله بن مسعود. الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وعكرمة .
وقال في عبيدة السلماني لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا قال حر طلق امرأته أمة تطليقتين ثم اشتراها: مسروق، والزهري، والحكم، وحماد، وهو قول سفيان الثوري، والنعمان . [ ص: 558 ]
وقد روي عن قول ثالث وهو: أن الطلاق بأيهما رق وبه قال ابن عمر . الأوزاعي
قال إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان، والعدة ثلاث حيض، فإذا كانت المملوكة تحت حر فطلاقها تطليقتان، والعدة على النساء . ابن عمر:
قال وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله - تبارك وتعالى - خاطب الرجال بالطلاق فقال: ( أبو بكر: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ) الآية، وقال: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) وقال: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وأمر النساء بالعدة فقال: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ، وقال: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وقد أجمع أهل العلم أن لا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره من جهة الطلاق إلا بالثلاث . الحر إذا كانت تحته حرة أن طلاقه إياها
واختلفوا في . [ ص: 559 ] الحر تكون تحته الأمة، فطلقها تطليقتين
فقالت طائفة: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره .
وقال آخرون: له أن يراجعها، وغير جائز أن تحرم عليه رجعتها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا سبيل لمن خالفنا إلى إثبات ذلك .
قال وحكم المكاتبة، والمدبرة، وأم الولد قبل أن تعتق فيما ذكرناه حكم الأمة . [ ص: 560 ] أبو بكر:
[ ص: 561 ]