ذكر اختلاف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا
7880 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا (ح) وأخبرنا ابن وهب الربيع قال: أخبرنا قالا: حدثنا الشافعي، عن مالك، أن داود بن الحصين: أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن : أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق. أو في خمسة أوسق .
شك داود لا يدري خمسة أوسق، أو دون خمسة .
واختلفوا في ففي حديث قدر ما يجوز أن يباع من العرايا شك الراوي له في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق . أبي هريرة
وكان رحمه الله يقول: خمسة أوسق، لا يجاوز ذلك . مالك
وقال لا أفسخ البيع في خمسة، وأفسخه في أكثر من خمسة أوسق . الشافعي:
قال والذي به أقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ولا يجوز أن يستثنى من الشيء المنهي عنه إلا بيقين، فبيع دون خمسة أوسق جائز، إذ ذلك ما لا شك فيه، وبيع خمسة أوسق لا يجوز، لأن فيه شكا، ولا يجوز أن يستثنى من يقين ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الثمر بالتمر الشك . [ ص: 78 ] أبو بكر:
7881 - حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، محمد بن إسحاق، عن عن محمد بن يحيى بن حبان، واسع بن حبان، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق، والوسقين، والثلاثة والأربعة قال جابر: في كل عشرة أوسق قنو يوضع في المساكين، (وقال: هم الذين يشترطون ذلك على تجارهم) .
قال وفي هذا حجة لمن قال إن الرخصة إنما جاءت في دون خمسة أوسق، يدل على صحة هذا القول حديثه الآخر أنه كان لا يخرص العرايا . [ ص: 79 ] أبو بكر:
7882 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم - وثبتني بعض أصحابي - حدثنا عن ابن جريج، فطر الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرص العرايا، ولا أبو بكر، ولا عمر رضي الله عنهما .
قال فدل قوله هذا على أن الذي أبيح من أبو بكر: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب في خمسة أوسق صدقة . بيع العرايا ما لا يخرص، وهو دون خمسة أوسق،