الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا

                                                                                                                                                                              7880 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قالا: حدثنا مالك، عن داود بن الحصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق. أو في خمسة أوسق .

                                                                                                                                                                              شك داود لا يدري خمسة أوسق، أو دون خمسة .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في قدر ما يجوز أن يباع من العرايا ففي حديث أبي هريرة شك الراوي له في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق .

                                                                                                                                                                              وكان مالك رحمه الله يقول: خمسة أوسق، لا يجاوز ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي: لا أفسخ البيع في خمسة، وأفسخه في أكثر من خمسة أوسق .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: والذي به أقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ولا يجوز أن يستثنى من الشيء المنهي عنه إلا بيقين، فبيع دون خمسة أوسق جائز، إذ ذلك ما لا شك فيه، وبيع خمسة أوسق لا يجوز، لأن فيه شكا، ولا يجوز أن يستثنى من يقين ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الثمر بالتمر الشك . [ ص: 78 ]

                                                                                                                                                                              7881 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق، والوسقين، والثلاثة والأربعة قال جابر: في كل عشرة أوسق قنو يوضع في المساكين، (وقال: هم الذين يشترطون ذلك على تجارهم) .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وفي هذا حجة لمن قال إن الرخصة إنما جاءت في دون خمسة أوسق، يدل على صحة هذا القول حديثه الآخر أنه كان لا يخرص العرايا . [ ص: 79 ]

                                                                                                                                                                              7882 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم - وثبتني بعض أصحابي - حدثنا ابن جريج، عن فطر الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرص العرايا، ولا أبو بكر، ولا عمر رضي الله عنهما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فدل قوله هذا على أن الذي أبيح من بيع العرايا ما لا يخرص، وهو دون خمسة أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب في خمسة أوسق صدقة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية