مسألة
واختلفوا في فكان الرجل يشتري من الرجل السلعة فظهر فيها على عيب ولم ينقد الثمن، الشافعي، والنعمان ويعقوب يقولون: له أن يردها إذا أقام البينة على العيب. وكان يقول: لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثمن. وكان ابن أبي ليلى عبيد الله بن الحسن يقول: إن كان يقدر على النظر في العيب في تلك الحال بدئ بالنظر، وإن كان شيء يتأخر أعطى ثم نظر فيه .
قال قول أبو بكر: صحيح . الشافعي
واختلفوا في وقال البائع: ليس هذه هي، وقال المشتري: هي هذه، فقالت طائفة [ ...... ] والعشرة اثنين، فإن لم تكن سلعة [ ص: 260 ] فواضعه على أن يربح عليه العشرة اثنين في سلعة غير (...) فهذا مكروه عند أهل العلم، فإن باعه بعد ذلك سلعة ملكها بيعا صحيحا فالبيع جائز، والكلام المكروه المتقدم ذكره لا يفسد العقد الصحيح . الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فجاء بها ليردها فاختلفا،