باب القصيل والحطب والبقول
اختلف أهل العلم في . السلم في القصيل حزما
فقالت طائفة: لا يجوز السلم في شيء من ذلك حزما، لأنها تباين .
كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وقالت طائفة: لا بأس بالسلف في القضب والقصيل إذا اشترط حزما أو أحمالا معروفة، واشترط أخذه في إبانه. هذا قول . مالك
قال كما قال أبو بكر: أقول . [ ص: 311 ] الشافعي