ذكر قسم الربح قبل قبض رب المال رأس ماله
أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله . [ ص: 578 ]
واختلفوا في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فربحا ألفا فاقتسما الربح قبل قبض رب المال رأس ماله ، ثم إن رأس المال تلف .
فقالت طائفة : يحسب على رب المال الخمسمائة التي قبضها ، ويؤدي العامل ما قبض من الربح إلى رب المال . هذا قول ، وبه قال سفيان الثوري ، إسحاق وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد .
وقال : لا يجوز حتى يستوفي صاحب المال ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما . وقد حكي عن مالك أنه قال : لا ربح للعامل حتى يقبض رب المال ماله . الشافعي
وكان الحارث العكلي يقول : في المضارب إذا قال له صاحب المال حاسب نفسك ، وألحق حصتي من الربح برأس المال ، أن ذلك جائز .
وكان يقول : إذا اقتسما الربح وبقي رأس المال في يدي المضارب ولم يقبضه رب المال ، فإن كانت الألف دراهم ليس متاع وتركها رب المال في يدي المضارب على المضاربة التي كانت قبل أن يتجر فيها فلا ضمان عليه ولا يرجع عليه بشيء قد استقبل به مضاربة أخرى . [ ص: 579 ] أبو ثور