ذكر آخر وقت العصر
اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه، هكذا قال ، وقال سفيان الثوري : ومن الشافعي فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن يقول: فاته وقت العصر مطلقا. وحجة قائل هذا القول حديث أخر وقت العصر حتى جاوز ظل كل شيء مثليه في إمامة ابن عباس [جبريل] النبي صلى الله عليه وسلم.
وقالت طائفة أخرى: وقت العصر ما لم تصفر الشمس هذا قول أحمد ، وقال وأبي ثور، أحمد مرة: ما لم تتغير الشمس. وقيل للأوزاعي متى تدخل الشمس صفرة في عين الشمس أن تصفر؟ قال: لا ولكن ترى على الأرض صفرة الشمس فذلك فوات العصر وخروج وقتها. وفي كتاب محمد بن الحسن، قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من حين يكون الظل قامة، فيزيد على قامة إلى أن تغير الشمس، في قول أبي يوسف، ومحمد. وحجة هؤلاء حديث ، وحديث عبد الله بن عمرو . أبي هريرة
943 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، يحيى بن أبى بكير قال: نا ، عن شعبة ، قال: سمعت قتادة أبا أيوب الأزدي ، عن ، [ ص: 23 ] قال: لم يرفعه مرتين وسألته الثالثة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو "وقت العصر ما لم تصفر الشمس".
وقد ذكرت حديث أبى هريرة في غير هذا الموضع، وقد روينا عن أبى موسى الأشعري حديثا على أن آخر وقتها أن تحمر الشمس.
944 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم ، قال: ثنا بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبيه، بلالا وذكر الحديث. قال: ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس. فأقام العصر والشمس مرتفعة... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه سائل، فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، فأمر
وفيه قول رابع: وهو أن هذا قول آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها ركعة وبه قال إسحاق بن راهويه في أصحاب العذر والضرورات. الشافعي
وحجة قائل هذا القول حديث . أبي هريرة
945 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري أبي سلمة ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها". [ ص: 24 ]
وفيه قول خامس: وهو أن آخر وقتها هو غروب الشمس، روي هذا القول عن ، ابن عباس وعكرمة. وقد يحتمل أن يحتج قائله بحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى".
946 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا ، قال: نا أحمد بن يونس زائدة ، عن ليث، عن عن طاوس، ، قال: ابن عباس ما بين العصر والمغرب وقت.
وفيه قول سادس: وهو أن ركعة قبل غروب الشمس هذا قول آخر وقت العصر للنائم والناسي ، ومن قال هذا القول فرق بين من له عذر وبين من لا عذر له، فجعل وقت من لم يعذر بنوم أو نسيان أن يدرك مقدار ركعة قبل غروب الشمس، وجعل قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، لمن لا عذر له، وكان الأوزاعي يميل إلى هذا القول. أبو ثور
قال وليس يخلو القول في هذا الباب من أحد قولين: إما أن يكون كما قاله أبو ثور ويكون من لا عذر له خارجا من ذلك (آثم مفرط) إن أخر الصلاة عامدا حتى إذا بقي من النهار مقدار ركعة قام فصلاها، أو يقول قائل: إن قوله: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس على العموم، فلمن له عذر ولمن لا عذر له أن يؤخر الصلاة، حتى إذا بقي من النهار مقدار ركعة قام فصلاها ولا مأثم [ ص: 25 ] عليه، وهذا قول يقل القائل به، وإذا بطل هذا القول ثبت القول الأول. أبو بكر:
947 - حدثنا قال: نا الربيع بن سليمان، ، عن ابن وهب ، أن أسامة بن زيد حفص بن عبيد الله ، حدثه قال: سمعت ، يقول: أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بصلاة المنافقين يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان - أو على قرن الشيطان - قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلا".