ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته
اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود ، وعلقمة: أتينا عبد الله في داره فقال: (قوموا) فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وروينا عن أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك. ابن عمر
1227 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش إبراهيم، عن الأسود ، وعلقمة قالا: عبد الله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: [لا] فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. أتينا
1228 - وحدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز قال: نا أبو النعمان، ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار يزيد الفقير، عن ، أنه قال: ابن عمر [ ص: 196 ] إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك.
1229 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار عكرمة بن خالد ، عن عبد الله بن واقد قال: كان إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم، ولم يقم لنفسه. ابن عمر
وهذا مذهب ، الشعبي والأسود ، وأبي مجلز، ومجاهد، والنخعي، وعكرمة، وقال أحمد : إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر، وقال النعمان، وأصحابه في المصلي في المصر وحده: إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك، وكذلك قال أبو ثور.
وقالت طائفة: تكفيه الإقامة، كذلك قال ، وفعل ذلك ميمون بن مهران أقام ولم يؤذن، وقال سعيد بن جبير : يجزئ المصلي وحده الإقامة، والأذان أفضل، وقال الأوزاعي ، الحسن البصري فيمن صلى وحده: إن شاء أقام. ومحمد بن سيرين
وقال في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة، فأقاموا ولم يؤذنوا، قال: ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. [ ص: 197 ] مالك
وقالت طائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، هذا قول ابن سيرين والنخعي.
وروينا عن عطاء قولا خامسا: وهو أن وتجزئه الإقامة. من صلى بغير أذان ولا إقامة (يعيد) الصلاة،
قال أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزئه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم تجب عليه الإعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لحديث أبو بكر: ، وقد ذكرته في هذا (الكتاب) في باب: ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما تجتمع لأذانهما وإقامتهما. أبي سعيد الخدري
1230 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، ، عن وكيع أبي عاصم الثقفي ، قال: نا قال: عطاء بن أبي رباح علي بن الحسين على ، فحضرت الصلاة، فأذن وأقام. جابر بن عبد الله [ ص: 198 ] دخلت مع