ذكر عد الآي في الصلاة
اختلف أهل العلم في [عد] الآي في الصلاة، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في [عد] الآي في الصلاة: النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاوس، والمغيرة بن حكيم، والشعبي، ومحمد بن سيرين، ، والشافعي وأحمد، وحكي إباحة ذلك عن وأبو ثور، مالك، ، وابن أبي ليلى . [ ص: 459 ] والثوري
واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: أبو ثور "أقل ما يكون ثلاث تسبيحات". ولا يكون ذلك إلا (بعده) .
وعن : إني لأدعو لسبعين رجلا من إخواني، وهذا لا يكون إلا بعدد. أبي الدرداء
وكان النعمان يكره [عد] الآي في الصلاة، ويكره [عد] التسبيح، وأنكر ذلك بعض الناس، وقال: يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة.