1974 - أخبرنا أنا عبد الواحد المليحي، ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبي، نا عمر بن حفص ، حدثني الأعمش إبراهيم، عن الأسود، عن ، قالت: عائشة ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟"، قيل: نعم، قال: "فانفري". صفية حاضت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، ، وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية . الأعمش
قوله: "عقرى حلقى"، قيل: معناه: عقرها الله وحلقها، أي: أصابها وجع في حلقها، كما يقال رأسه وفاهه، ويقال: حلقته: إذا [ ص: 235 ] أصبت حلقه، ووجهته إذا أصبت وجهه.
وقال الخطابي: هكذا يروى على فعلى، وقياسه في الكلام عقرا وحلقا، كقولهم: تعسا ونكسا على مذهب الدعاء، يعني: عثرها الله عثرا وقيل: هو صحيح، معناه: جعلها الله عقرى حلقى، وقيل: هو دعاء عليها بأن تعقر، أي: تصير عاقرا لا تلد.
وأما حلقى، يقال: أصبحت أمه حالقا، أي: ثاكلا حتى تحلق شعرها.
وعلى الوجوه كلها، فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم، كقولهم لا أبا لك، وتربت يمينك، ونحوها، قال يقال للأمر تعجب منه: عقرى وحلقى. الأصمعي:
قال الإمام: طواف القدوم، وهو سنة لا شيء على من تركه، وطواف الإقامة، ويسمى طواف الزيارة ركن من أركان الحج لا يحصل التحلل بدونه، ولا يقوم الدم مقامه. الطواف ثلاث:
والثالث: طواف الوداع، لا رخصة في تركه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، مكيا كان أو آفاقيا، حج أو لم يحج، فإن خرج، ولم يطف، رجع إن كان قريبا، روي أن رد رجلا من عمر بن الخطاب مر الظهران لم يكن ودع البيت.
ولو مضى ولم يرجع، فلا دم عليه عند بعض أهل العلم، وبه قال ، وهو مذهب عروة بن الزبير وقال بعضهم: من تركه، فعليه دم، وهو قول مالك، إلا الشافعي وهو قول أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب المرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تنفر، وتترك طواف الوداع، ولا دم عليها، مالك، ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وروت أن عمرة بنت عبد الرحمن، كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر، فأفضن، فإن حضن بعد [ ص: 236 ] ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن، تنفر بهن وهن حيض. عائشة
وروي عن أن الحائض تجعل آخر عهدها بالبيت، يعني: تصبر حتى تطهر وتطوف، وقيل: ذلك منه على سبيل الاختيار إذا كان في الوقت مهلة أما إذا أعجلها السير، فلها أن تنفر بلا وداع. عمر بن الخطاب
وفي قوله لصفية : حين أخبر أنها أفاضت، دليل على وجوب طواف الإفاضة، وأنه لا يتحلل بدونه، وأنه يقبل التأخير حيث جعلها حابسة لهم أن تطهر، فتطوف، ولم تكن قد أفاضت، ولا يلزمه بالتأخير فدية عند أهل العلم، وقال "أحابستنا هي؟"، إذا أبو حنيفة لزمه دم [ ص: 237 ] . أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق