1263 - حدثنا أنا حميد عن معاوية بن عمرو ، الفزاري ، عن قال : قلت له : أرأيت الركاز ، ما هو ؟ قال : ما وجد بجب الأرض من شيء مما لم يكن لهذه الأمة ، فهو ركاز " وفيه الخمس . قال : وإنما الأوزاعي ، قلت : فترى أن يؤخذ منه ؟ قال : ما أرى به بأسا قلت : فما وجد على وجه وقمة التلول فجرت عنه السيول ، أو حصرت عنه الرياح فظهر ؟ قال : هو ركاز قال : مضت السنة أن الركاز في الذهب والفضة ثم أخذوا بعد من الحديد والنحاس ، والرصاص ليس لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا أمير المؤمنين بمنزلة الأرض ، ليس لأحد منها شيء إلا بإذنه ، فإذا أذن فيه لأحد ، فهو له لا خمس عليه " . وما كان ظاهرا على الناس ، فترك على حاله ، نحو الأصنام المذهبة ، والعمد فيها الرصاص الظاهر هذا كله ليس بركاز وإنما هو شيء لعامة المسلمين وفيئهم يجعل في بيت مالهم ،