1430 - ثنا قال حميد وقد رأينا العلماء مع هذا ، من أهل أبو عبيد : الحجاز وأهل العراق ، لا يختلفون أن ومن ذلك حديث صغار الإبل إذا خالطت كبارها ، محسوبة معها في الصدقة ، وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها ، وسخال الغنم مع مسانها ، حين قال عمر لسفيان بن عبد الله : احتسب عليهم بها ، حتى بالبهمة يروح بها الراعي على يديه [ ص: 823 ] . ثنا قال حميد فما بالها يعتد عليهم بها إذا خالطت الكبار ، وتلقى إذا كانت وحدها ؟ وما سبيلها في الوجهين إلا واحد ، على أن حديث أبو عبيد : قد يحتمل أن يكون أراد الاحتساب بالصغار ، وإن لم تكن معها مسنة واحدة ، ألا تراه لم يشترط المسان في حديثه ؟ فالأمر عندنا على هذا ، أن الصدقة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها ، لا فرق بينهما لما فسرنا ، وهو قول عمر ، وكذلك البقر والغنم ، فإن تعددت السن التي تجب على رب المال ، فإن عليه - في قول مالك ، - أن يأتي بها على كل حال ، ولا أحب قوله هذا ؛ لما ذكرنا من المشقة على الناس ، مع خلاف الأثر الذي ذكرناه عن مالك وأعلى من ذلك الحديث المرفوع الذي يحدثه علي ، - رضوان الله عليه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروي ذلك عن أبو بكر الصديق ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك أبي بكر عن النبي - عليه السلام - في فرائض الإبل قال : " فمتى بلغت صدقته جذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة ، وليست عنده إلا جذعة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده ، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن [ ص: 824 ] بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء " . يتلوه قال فاتباع هذا الأثر . أبو عبيد :
وحسبنا الله ونعم الوكيل [ ص: 825 ]