1652 - حدثنا ثنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، أنه سمع بكير بن الأشج ، قال : القاسم بن محمد " إن دخل على رجل مال أنفق منه ، فإن أهلكه قبل أن يبلغ الشهر الذي يؤدي ، فليس عليه زكاة ، وإن بقي منه شيء فليؤد زكاة ما بقي " .