1740 - حدثنا قال : قال حميد وهذا أحب إلي من قول من لا يرى عليه شيئا ، ومن قول من يرى عليه زكاة عامة ، وذلك لأن المال ، وإن كان صاحبه غير راج له ، ولا طامع فيه ، فإنه ماله وملك يمينه ، متى ثبته على غريمه بالبينة ، أو أيسر بعد إعدام ، كان حقه جديدا عليه ، فإن أخطأه ذلك في الدنيا فهو له في الآخرة ، وكذلك إن وجده بعد الضياع ، كان له دون الناس ، فلا أرى ملكه زال عنه على [ ص: 963 ] حاله ، ولو كان زال عنه لم يكن أولى به من غيره عند الوجدان ، فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال ، وملكه لم يزل عنه ؟ أم كيف يكون أحق به إن كان غير مالك له ؟ فهذا القول عندي داخل على من رآه مالا مستفادا ، وداخل على من رأى عليه زكاة عام واحد ، أن يقال له : ليس يخلو هذا المال من أن يكون كالمال يفيده تلك الساعة ، على مذهب أبو عبيد : أهل العراق ، فلينفد في ذلك ما يلزمهم من القول ، أو أن يكون كسائر ماله الذي لم يزل له ، فعليه زكاة ما مضى من السنين ، كقول علي ، ، فأما زكاة عام واحد فلا نعرف له وجها ، وليس القول عندي إلا على ما قالا : إنه يزكيه لما مضى ، وإنما يسقط عنه تعجيل إخراجها من ماله كل عام ؛ لأنه كان يائسا منه ، فأما وجوبها في الأصل فلا يسقط شيء ما دام لذلك ربا فهذا ما في وابن عباس فإن لم يرد صاحبه شيئا من ذلك الأداء ، ولكنه أراد ترك الدين الذي هو عليه ، وأن يحتسبه من زكاة ماله الذي في يده ، فإن هذا قد رخص فيه بعض التابعين ، وهذا ذكر ذلك . تزكية الدين قبل القبض وبعده