وقد روي عن ، وعن عبد الله بن عباس ، أيضا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عائشة أنه أخر طواف الزيارة إلى الليل ، كما :
1586 - قد حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، ، قال حدثنا سفيان الثوري محمد بن طارق ، عن ، طاوس عن وأبي الزبير ، ، عائشة ، وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل .
ولم نعلم اختلافا أن للحاج بعد رميه جمرة العقبة ، وبعد حلقه في يوم النحر أن ينفر إلى البيت في أي يومه ذلك شاء .
وأما اليومان اللذان بعد يومه ذلك من أيام النحر فإنا قد وجدنا حكمهما في حل الذبح فيهما كحكم يوم النحر في حل الذبح فيه ، فكان القياس عندنا أن ما كان مفعولا فيه من الطواف الذي ذكرنا فجائز أن يفعل فيهما :
وقد روي عن وغيره من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا كما : أبي أيوب الأنصاري ،
1587 - قد حدثنا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب أفلح بن حميد بن نافع ، أن أباه حدثه ، أنه كان مع في رجال من [ ص: 210 ] الأنصار ، قال أبي أيوب الأنصاري : فلم يفض منا أحد إلا آخر أيام التشريق النفر الآخر ، إلا أحد معه أهله فيريد أن يتعجل لهم . حميد
1588 - وكما قد حدثنا ، قال حدثنا يوسف بن يزيد يعقوب بن أبي عباد ، قال حدثنا ، عن حماد بن زيد أفلح بن حميد ، عن أبيه ، قال : خرجت مع إلى الحج في رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يفض أحد منهم إلا رجل كانت معه امرأته ، فأحب أن يتعجل . أبي أيوب الأنصاري
1589 - وكما قد حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، قال حدثنا ، عن الفريابي عن إبراهيم بن أبي عبلة ، قال : أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، لقد أدركت أقواما لو أمروا أن لا يشربوا الماء ما شربوه حتى تنقطع أعناقهم ، ولم يكونوا يزورون البيت إلا يوم النفر .
وأما ما ذكرنا من الاختلاف في وجوب الدم على مؤخر الطواف حتى تمضي أيام النحر ، ومن نفي الدم عنه ، فإنا قد وجدنا الأشياء المفعولة في الحج ، منها ما له وقت خاص يفعل فيه ، فإذا زال ذلك الوقت لم يفعل في غيره ، ووجب على تاركها الدم ، من ذلك رمي الجمار ، له وقت خاص ترمى فيه الجمار ، ولو تركها تارك ، حتى يمضي ذلك الوقت كان عليه دم مكانها ، ولم يؤمر برميها .
ومنها ما الدهر له وقت غير أنه يستحب من وقته ، خاص منه على ما سواه من بقية ، وفيه من ذلك الصفا والمروة ، يستحب أن يكون مفعولا بعقب الطواف بالبيت ، ولو تركه تارك بعد طوافه بالبيت أياما كان عليه قضاؤه ، ولا دم عليه ، وكان طواف الزيارة إذا تركه تارك حتى تمضي أيام النحر أمر أن يطوفه فالقياس على ما ذكرنا أن لا يكون عليه من ذلك دم ، كما قال السعي بين أبو يوسف ، ، لأنه قد فعله في وقته ، ولأن وقته الذي يفعل فيه لو كان قد خرج لما أمر أن يفعله في غير وقته كما لم يؤمر تارك رمي الجمار حتى خرج وقتها ، برميها في غير وقتها . ومحمد بن الحسن
[ ص: 211 ] فالذي يفعل الشيء في وقته لا معنى لوجوب الدم عليه مع ذلك ، ولا يوجب تأخيره إياه عن الوقت المستحب فيه فعله فيه عليه الدم ، كما لم يوجب ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة بعقب الطواف بالبيت عليه الدم .