الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                34 - فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف .

                التالي السابق


                ( 34 ) قوله :

                فخالف في الجنس إلخ .

                بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع عليه بالألف بخلاف الوكيل بالشراء بألف إذا اشترى بمائة دينار أو بعروض لا يلزم الموكل شيء ، والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء بألف درهم ; أما هنا ليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزم الألف .




                الخدمات العلمية