35 - ، فلو أقر [ ص: 51 ] المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره وإن تضرر الزوج 36 - ولو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر ، 37 - ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين انفسخ النكاح بينهما ، بخلاف ما إذا أقرت بالرق ، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة ، وإذا أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن ، وكذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ صحت ، وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع ، المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجئة وصدقه المشتري