الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 68 ] يعني فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=25115أقر بأنها في ذمته حمل على أنها بقضاء أو رضاء فتلزمه اللهم إلا إذا صدقت المرأة أنها بغير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغي أن لا تلزمه .
[ ص: 68 ] قوله : يعني فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=25115أقر بأنها في ذمته إلخ .
قال بعض الفضلاء : لقائل أن يقول ليس هذا هو المتبادر من عبارة قارئ الهداية وليس معناها بل المتبادر منها أنه إذا أقر لها بكسوة يستفسرها قبل إلزامه بالدفع فتأمل .