87 - لا ضمان على الحمامي والثيابي إلا بما يضمن به المودع . 88 -
تفسد ببيان المدة ، [ ص: 135 ] وكذا بشرط الورق على الكاتب . 90 - إجارة الحمال لطعام المعين
صحيح ، لا أن يحط كذا ، وتفسد بشرط كونه مؤنة الرد على المستأجر وباشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر شرط الحمامي أن أجر زمن التعطيل محطوط عنه