لا يجوز إلا في مسائل : 47 - لو كانت سيفا فطلبه ليضرب به ظلما . للمودع المنع بعد الطلب
أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية .
زال الضمان إلا إذا كان الإيداع موقتا فتعدى بعده ثم أزاله لم يزل الضمان ، كما في جامع الفصولين . المودع إذا أزال التعدي
المودع [ ص: 161 ] إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في الأجناس ، الوديعة أمانة إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكرهالزيلعي ، وتقدمت