14 ويستثنى من إيداعه [ ص: 170 ] ما إذا ، وهي ملك غيرهما ، فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ . أودع صبي محجور مثله
قال في جامع الفصولين : وهي من مشكلات إيداع الصبي .
16 - قلت : لا إشكال ; لأنه إنما لم يضمنها الصبي للتسليط من مالكها ، وهنا لم يوجد كما لا يخفى