الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                14 ويستثنى من إيداعه [ ص: 170 ] ما إذا أودع صبي محجور مثله ، وهي ملك غيرهما ، فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ .

                قال في جامع الفصولين : وهي من مشكلات إيداع الصبي .

                16 - قلت : لا إشكال ; لأنه إنما لم يضمنها الصبي للتسليط من مالكها ، وهنا لم يوجد كما لا يخفى

                التالي السابق


                ( 14 ) قوله : ويستثنى من إيداعه .

                قيل : مصدر مبني للمفعول أي كونه مودعا ( انتهى ) .

                أقول ذكر الشمس الفناري في تفسير الفاتحة أن أهل العربية يتسامحون في قولهم : إن المصدر المتعدي قد يكون مصدرا للمعلوم وقد يكون مصدرا للمجهول يعنون بهما الهيئتين اللتين هما معنيا الحاصل بالمصدر وذلك ; لأنه يحصل من المصدر المتعدي هيئة للفاعل كالعالمية وهيئة للمفعول كالمعلومية ، وإلا لكان كل مصدر متعد مشتركا ، ولا قائل به انتهى .

                فليحفظ .

                [ ص: 170 ] قوله : ما إذا أودع صبي محجور مثله إلخ .

                قيل في المجتبى من كتاب الوديعة : ولو أودع الصبي عبدا فقتله ضمن إجماعا ، وهو مشكل أيضا إلا أنه قال : لأنه لم يكن عادة الصبيان ( انتهى ) .

                فهي مستثناة أيضا أقول في أحكام الصغار للأسروشني ما يخلفه حيث قال : صبي محجور أودع عبدا فقتله كان على عاقلته القيمة ، وإن كان أودع طعاما فأكله لا يضمن ، وقال أبو يوسف والشافعي يضمن .

                ( 16 ) قوله : قلت لا إشكال ; لأنه إنما لم يضمنها الصبي إلخ .

                يعني في المسألة السابقة على الاستثناء وهنا لم يوجد في المسألة المستثناة التسليط من مالكها ، وقيل : عليه بل وجد التسليط بنفس الدفع إلى الأول فالإشكال باق ( انتهى ) .

                فتأمل




                الخدمات العلمية